📁 آخر المقالات

ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب

 ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب 


ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب


 ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب 

الفصل 1

يتمتع الفرنسيون في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب بجميع الحقوق الخاصة التي يعترف لهم بها القانون الفرنسي في فرنسا.

الفصل 2

يتمتع الأجانب في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب بنفس الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الفرنسيون ولا يحدها من شروط أو قيود إلا ما كان ناتجا عن قانونهم الوطني.

الفصل 3

تخضع حالة الفرنسيين الأجانب الشخصية وأهليتهم لقانونهم الوطني.

الفصل 4

اذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يعين قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه.

الفصل 5

يخضع الأجنبي المجهول الجنسية للقانون الفرنسي في كل ما يعود لحالته وأهليته.

الفصل 6

تعتبر الشركات المدنية أو التجارية بمثابة الأشخاص الطبيعية.

الفصل 7

تعين جنسية الشركة بمقتضى قانون البلاد التي أقيم فيها مركزها الاجتماعي بدون احتيال.

الفصل 8

يخضع الحق بإبرام الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين.

الفصل 9

للفرنسيين والأجانب الحق في طلب الطلاق والفصل البدني طبقا للشروط التي يعينها قانونهم الوطني.

الفصل 10

إن التصرفات القانونية التي ينجزها الفرنسيون أو الأجانب في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، تكون صحيحة من حيث الشكل إذا أبرمت وفقا للقواعد التي يعينها إما القانون الوطني للطرفين، وإما القانون الفرنسي، وإما التشريع الموضوع لمنطق الحماية الفرنسية، وإما القوانين والأعرف المحلية.

الفصل 11

لا يجوز للفرنسيين والأجانب ان يتزوجوا إلا حسب القواعد الشكلية التي يعينها قانونهم الوطني أو حسب القواعد التي ستعين فيما بعد للحالة المدنية في منطقة الحماية الفرنسية.

الفصل 12

إن العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين يكون صحيحا من حيث الشكل إذا أبرم حسب قواعد القانون الوطني لكل من الزوجين أو عند انعدامها اذا أبرم حسب القواعد التي يفرضها القانون الفرنسي على الفرنسيين في فرنسا.

الفصل 13

تعين  الشروط الجوهرية للعقود وآثارها بمقتضى القانون الذي قصد الأطراف صراحة أو ضمنا الخضوع له.

وفي حالة سكوت الطرفين إذا لم يتبين القانون الواجب تطبيقه لا من طبيعة العقد ولا من وضعية المتعاقدين ولا من موقع الأموال، تمسك القاضي بقانون موطنهما المشترك، فإذا لم يكن لهما موطن مشترك فبقانونهما الوطني المشترك، وإن لم يكن لهما لا موطن مشترك ولا قانون وطني مشترك، فبقانون مكان إبرام العقد.

الفصل 14

إن العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين، يخضع من حيث صحته الذاتية وآثاره للقانون الوطني للزوج بتاريخ إبرام الزواج. وإذا أبرم العقد المذكور أثناء قيام الزوجية، فإنه يخضع للقانون الوطني للزوجين بتاريخ إبرامه.

ويعين القانون المذكور نفسه ما اذا كان يسوغ للزوجين ان يحيلا الى قانون أخر وبأي مقدار. فإذا وقعت هذه الإحالة فإن القانون المحال عليه هو الذي يحكم آثار العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين.

الفصل 15

اذا لم يبرم عقد منظم للعلاقات المالية بين الزوجين، فإن آثار الزواج على أموال الزوجين من أصول ومنقولات تخضع لقانون الدولة التي كان الزوج ينتسب إليها بتاريخ إبرام الزواج. ولا يؤثر على نظام تلك الأموال تغيير الزوجين أو أحدهما جنسيته فيما بعد.

الفصل 16

إن الإلتزامات الناشئة عن جريمة أو شبه جريمة فوق تراب منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب تخضع لتشريع المنطقة المذكورة.

الفصل 17

تخضع الأموال الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب أصولاً كانت أو منقولات لتشريع المنطقة المذكورة.

الفصل 18

يخضع توارث المنقولات والعقارات الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب لقانون الدولة التي ينتسب إليها المورث فيما يعود الى تعيين الورثة، والترتيب الذي يرثون بمقتضاه، والأنصبة العائدة الى كل واحدة منهم والمقادير التي يتعين عليهم إرجاعها إلى التركة، والمقدار الذي يجوز للمورث أن يتصرف به على وجه الوصية والمقدار الذي يجب حفظه للورثة.

وتنطبق القاعدة نفسها على صحة الوصية الذاتية وآثارها.

الفصل 19

إن الأحكام الصادرة في الخارج من محاكم الدول التي تتنازل عن امتيازاتها القضائية داخل منطقة الحماي الفرنسية بالمغرب، يصرح باعتبارها نافذة دونما حاجة إلى إعادة النظر فيها من حيث الجوهر.

الفصل 20

متى وقع إشهار إفلاس خارج منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، فإن أمين التفليسة أو القيم عليها أو مديرها المعين بصورة صحيحة حسب قانون البلاد التي وقع فيها إشهار الإفلاس يمكنه دونما حاجة إلى الحصول على أمر بتنفيذ الحكم أن يتخذ أو يطلب جميع التدابير التحفظية أو الإدارية المتعلقة بالتفليسة، لكنه لا يمكنه القيام بأي إجراء تنفيذي إلا بعد الحصول على الأمر بالتنفيذ.

=====

تحميل ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب من هــنــــا

 

تحميل ظهير الوضعية المدينة للفرنسيين والأجانب بالمغرب pdf  اضغط هــــنـــــا

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.


متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.