📁 آخر المقالات

ضريبة السكن في القانون المغربي




ضريبة السكن في القانون المغربي

ضريبة السكن في التشريع المغربي تنقسم الى شقين رسم السكن او الضريبة الحضرية والرسم على الخدمات الجماعية، ونستعرض فيما يلي هاتين الضريبتين.

أولا -  رسم السكن أو ما يعرف سابقا بالضريبة الحضرية Taxe d’Habitation - TH

أحدثت الضريبة الحضرية لأول مرة بالمغرب بمقتضى قانون المالية لسنة 1978، والذي نسخ الظهير رقم 1.59.084 المتعلق بتنظيم ضريبة المباني الصادر في 29 يناير 1960. بعد ذلك تم تفريد قانون خاص لهذه الضريبة وهو القانون رقم 37.89 الصادر في 3 يناير 1990 الذي نسخ المقتضيات المتعلقة بالضريبة الحضرية في قانون المالية لسنة 1978، هذا القانون بدوره تم نسخه سنة 2007 عقب الإصلاح الجبائي بالمملكة وذلك بمقتضى القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث تمت تسميتها في إطار هذا القانون برسم السكن.

رسم السكن هو رسم مستحق لفائدة الجماعات المحلية حيث يتم توزيع عائده بنسبة  90% لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي  و 10% لفائدة الميزانية العامة للدولة برسم تكاليف التدبير.

أ‌-     تطبيق رسم السكن

يطبق رسم السكن على العقارات المتواجدة داخل الجماعات الحضرية أو المناطق المحيطة بها الجماعات، وفي المحطات الصيفية والشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي.

يُفرض رسم السكن كل سنة على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها، كالشقق والفيلات وبالبنايات الأخرى التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم.

يتم فرض رسم السكن باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير. في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.

ب‌-  الاعفاءات من رسم السكن:

أعفى المشرع المغربي عدة عقارات من رسم السكن وذلك لطبيعتها الاجتماعية أو تلك المتعلقة بالمباني المملوكة للدولة أو لاعتبارات سياسية، حيث تستفيد بعض العقارات من إعفاء كلي، بصفة دائمة من رسم السكن كالإقامات الملكية، والعقارات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية، والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح، والأوقاف العامة، وكذا العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال، والعقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما تستفيد بعض العقارات من تخفيض دائم نسبة خمسين بالمائة بعض العقارات وهي العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.

أما بخصوص الإعفاء المؤقت الكلي من هذه الضريبة، فتستفيد منه المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها، أي خمس سنوات من تاريخ الحصول على رخصة السكن.

ج- أساس فرض رسم السكن 

يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء حيث يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي، وتتم مراجعتها كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، ويتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم. وتقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

خص المشرع المغربي السكن الرئيسي بتخفيض هام من رسم السكن حيث يستفيد السكن الرئيسي من إسقاط بنسبة 75% من القيمة الإيجاري للسكن سواء كان  مالكا أو منتفعا. ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى أو المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

د - سعر الرسم على السكن:

يحدد سعر الرسم على السكن  كما يلي : 

القيمة الإيجارية السنوية

سعر الرسم

من 0 إلى 5.000 درهم ................................................................

من 5.001 إلى 20.000 درهم ........

من 20.001 إلى 40.000 درهم.......................................................

40.0001 درهم فما فوق..............................................................

معفى

10%

20%

30%

إن نظام الرسم على السكن هو نظام إقراري، أي ان الملزم بهذا الرسم هو من يحب عليه تقديم إقرار لدى الإدارة بتملكه للعقار المتوفر فيه شروط إلزامه برسم السكن، حيث يجب على الملزم فور انتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له أن يدلي لمصلحة الضرائب التابع العقار بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات أو بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له. 

ثانيا - رسم الخدمات الجماعية 

رسم الخدمات الجماعية هو رسم خاص بالجماعات الترابية حيث يتم توزيعه بنسبة  95 % لفائدة ميزانيات الجماعات و5 %لفائدة ميزانيات الجهات. يطبق رسم الخدمات الجماعية على العقارات المبنية المتواجدة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها وفي المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي. 

أ‌-     تطبيق رسم الخدمات الجماعية

يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها وبالسنبة للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.

ب‌- الإعفاءات من رسم الخدمات الجماعية

بخصوص الاعفاءات من رسم الخدمات الجماعية، فإنه لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء:

-       الأبناك الحرة( Banques Offshore) بالنسبة للعقارات المستغلة لإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة (Holdings Offshore

-         المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة؛

-       هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM

-       صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (FPCT

-       هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة (OPCR) بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني؛

-       التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات؛

-       بنك المغرب؛

-       الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات؛

-  الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا لسكن الوظيفي.

ج- أساس فرض رسم الخدمات الجماعية

يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساسين:

الأول فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الايجارية المعتمدة لاحتساب الرسميين المذكورين.

والثاني فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الايجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.

د- سعر رسم الخدمات الجماعية:

يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:

                                     ·          نسبة 10،50% من القيمة الايجارية فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛

                                     ·          نسبة 6،50 %من القيمة الايجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات الحضرية.


تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.


متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.