تقديم
تنص المادة 185 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) على
ما يلي:
المادة 185
''يمكن للمشغل،
للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين
بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة
شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.
لا يترتب
عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة
أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته
أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.
يؤدى الأجر
عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 % من الأجر العادي ما لم تكن
هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.
إذا كان التقليص
من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق
بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي
سيستغرقها هذا التقليص.
وفي حالة
عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل
العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67.’’
=========
تتعلق
المادة 185 من مدونة الشغل بالسلطة المعطاة للمشغل من أجل تقليص المدة السنوية
للشغل داخل المقاولة حسب الحاجيات التي تتطلبها المقاولة شرط استشارة مندوبي
الأجراء وممثليهم بالمقاولة وشرط أن لا تتجاوز مدة الشغل 10 ساعات يوميا.
غير أن الاتفاق مع الأجراء يكون لازما في
الحالة التي تكون فيها مدة التقليص تتجاوز مدة الستين يوما في السنة، ومادامت مدة
التقليص من ساعات العمل لا تتجاوز الستين يوما فإنه لا مجال لسلوك المسطرة المنصوص
عليها في المادة 67 من مدونة الشغل.
وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الأجراء
فإنه لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو
الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 والتي تنص على ما يلي:
المادة 67:
''يتوقف فصل الأجراء
العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو
هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم
في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف
بالشغل.
يكون طلب الإذن
مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص
عليه في المادة 66.
في حالة الفصل لأسباب
اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية:
- تقرير يتضمن الأسباب
الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛
- بيان حول الوضعية
الاقتصادية والمالية للمقاولة؛
- تقرير يضعه خبير
في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.
يجب على المندوب
الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل
أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل
العمالة أو الإقليم لدراستها والبت فيها في الأجل المحدد أعلاه.
يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.''
تنبيه:
هذا
المحتوى حصري لـ مدونة
شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات
المقال كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى
أو على منصات التواصل الاجتماعي.
كما
يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.
وكل من
أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل
مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب
الإذن الكتابي.
في حال
عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية
تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع
أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.
متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.