📁 آخر المقالات

 

الفصل 62 من مدونة الشغل

ينص الفصل 62 من مدونة الشغل على أنه:

'' يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.''

===============

يتعلق الفصل 62 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، بمسطرة الفصل التأديبي للأجير، حيث أنه قبل فصل الأجير عن العمل يجب على المشغل أن يعطي الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه وذلك بتنظيم جلسة معه رفقة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة في أجل لا يزيد عن 8 أيام من تاريخ ارتكاب الفعل. والغاية من ذلك أن يتسنى للأجير الدفاع عن نفسه وتبرير فعله ومد المشغل بمعطيات قد تكون غائبة عنه.

يتم تحرير محضر الجلسة في نسختين تسلم واحدة للأجير بعد توقيعها من المشغل والأجير ومندوب الأجراء بالمقاولة.

وقد استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض على مجموعة من المبادئ بخصوص هذه المادة نجملها فيما يلي:

أولا: إلزامية مسطرة الاستماع:

حيث جاءت صيغة الفقرة الأولى من الفصل 62 بصيغة الوجوب، وهو ما يفيد إلزامية مسطرة الاستماع بينما جاءت الفقرة الأخيرة من نفس المادة بصيغة تفيد عدم الالزام.

من أجل معرفة الزامية المادة من عدم أجابت محكمة النقض، بأن مسطرة الاستماع مسطرة إلزامية وذلك باعتبار صيغة الوجوب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 62، حيث أكد قرار محكمة النقض عدد 854 الصادر في 23 يونيو 2011 على ما يلي:

''لكن، فإنه أمام تمسك المطلوب بكون مشغلته لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 من مدونة الشغل  وعدم احترام هذه الإجراءات من قبل الطالبة والتي تعتبر إلزامية بدليل التنصيص عليها بصيغة الوجوب، واعتبارا لكون الإخلال بذلك يجعل المحكمة في غنى عن إجراء أي بحث من أجل الاستماع الى شهود للتأكد من الخطأ المنسوب للأجير، فإن الطرد الذي تعرض له المطلوب يشكل طردا تعسفيا، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب الذي كان معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لحق الدفاع.''

ثانيا: من يجب فتح مسطرة الاستماع

تقع المبادرة في إجراء مسطرة الاستماع على المشغل أو من ينوب عنه باعتباره صاحب المبادرة في فصل الأجير . وهذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 276 الصادر  سنة 2006 حيث جاء فيه:

لكن حيث من استقراء مقتضيات المواد  62 الى 65 من مدونة الشغل يتجلى بأن تطبيق مسطرة الفصل ملقاة على كاهل المشغل باعتباره صاحب المبادرة في فصل الأجير بارتكابه للخطأ الجسيم، وبالتالي فدور المشغل في هذه المسطرة هو دور إيجابي وليس سلبي، فالمشرع وعملا بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل أوجب على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير، أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالإستماع إليه من طرفه أو من ينوب عنه، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.''

ثالثا: جزاء عدم سلوك مسطرة الاستماع

لم ترتب المادة 62 من مدونة الشغل أي جزاء على عدم سلوك المشغل لمسطرة الاستماع رغم نصها على وجوب هذه المسطرة، وقد رتب الاجتهاد القضائي   عن عدم احترام هذه المسطرة سواء بصفة كلية أو جزئية، جزاء يتمثل في اعتبار الفصل الذي تعرض له الأجير في هذه الحالة فصلا تعسفيا موجبا للتعويض حتى وإن كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير خطأ جسيما.

 واستقر على أن المحكمة لا تكون بحاجة إلى مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير في حال عدم احترام المشغل لمسطرة الاستماع.  وهو ما أكدته محكمة النقض في القرار رقم 761 الصادر  سنة 2010 حيث جاء فيه:

" حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتناقض حيثياته، ذلك أنه اعتبر المطلوبة في النقض لم تسلك مسطرة الفصل ومع ذلك ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر وقضى برفض الطلب بشأنه، مما يجعل تعليله غير مستقيم مع المنطق القانوني إذ الثابت من وثائق الملف عدم سلوك المطلوبة المسطرة المذكورة واكتفت بتبليغه مقرر الفصل وهو ما أقرت به، مما يجعل القرار على نحو ما قضى به مضرا بحقوقه فهو بذلك عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أنه بتأكيده أن المطلوبة لم تسلك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة  62 وما يليها من مدونة الشغل يكون قد تثبت من وجود مقرر بالفصل يجب قبل إصداره احترام الإجراء المذكور وهو ما يفضي بالضرورة إلى أحقية الطاعن في التعويض عن الضرر اللاحق به جراء إنهاء العقد المحدد المدة الرابط بينه وبين المطلوبة قبل أوانه بدون مبرر عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 33 من نفس المدونة، إلا أن القرار لما قضى برفض هذا التعويض رغم ما ذكر يكون قد تناقض في موقفه، مما يجعله فاسد التعليل الموجب لنقضه وإبطاله بهذا الخصوص. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.''

رابعا: لا ارتباط للمسطرة بالنظام العام

حيث أنه لا يمكن أن تثيرها المحكمة تلقائيا لكونها حق أعطي للأجير وعدم إثارته يعتبر تنازلا منه على هذا الحق، كما أن عدم سلوك هذه المسطرة لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه مسألة يختلط فيه الواقع بالقانون. وهو ما أكده قرار محكمة النقض الواردة أدناه: عدد 503 الصادر سنة 2007 والذي جاء فيه:

" لكن من جهة حيث إن ما أثاره الطاعن من دفع بخصوص تطبيق مقتضيات مدونة الشغل حين فصل الأجير والمتجلية في المواد من 62 إلى غاية 65 يعتبر دفوعا جديدة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع وإنما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون".

خامسا: من يحضر جلسة الاستماع

مما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص أن الحضور في جلسة الاستماع هاته يجب أن يقتصر على الأجير والمشغل وممثلي الأجراء بالمقاولة وليس أي شخص أخر كالمفوض القضائي أو مفتش الشغل لكونهما أجنبيين عن المقاولة.

حيث أكد قرار محكمة النقض عدد 436/1 الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 على ما يلي:

''تعیب الطاعنة على القرار، عدم الجواب عن الدفع المتعلق بحضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع و توقیعه على المحضر، و في ذلك خرق لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مما یعرض القرار للنقض.

حیث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المشرع إن كان قد أوجب توفیر فرصة للدفاع للأجیر عن نفسه ضد ما نسب إلیه من أخطاء جسیمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حریصا على أن یكون محضر الاستماع داخل المقاولة، و لم یسمح بحضورها إلا للشخص الذي یؤازر الأجیر، شریطة أن یكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابیا، أو من ضمن أجراء المقاولة، مستبعدا، تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل، في إنجاز هذه المسطرة، و قد تبین أن الطاعنة، سمحت للمفوض القضائي بحضور جلسة الاستماع، و التوقیع علیه، و كأنه طرفا في المسطرة، و ھو ما یعد تجاوزا، لمقتضیات المادة 62 من مدونة الشغل، و أن المحكمة بعدم جوابھا على ھذا الدفع، تكون قد عللت قراراھا تعلیلا ناقصا، مما یعرضه للنقض.''


تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.


متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.