مدة الشغل العادية
هي المدة القانونية للعمل، تلك المدة أو الفترة
الزمنية المحددة التي يلتزم العامل بقضائها في العمل، تنفيذا للمهام والواجبات
المرتبطة بمنصب العمل.
في القانون المغربي عدد ساعات العمل القانونية في الشهر هي 191 ساعة.
ميزت مدونة الشغل في مادتها 184 بخصوص مدة
الشغل بين القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
حيث جعلت مدة الشغل العادية، تتحدد في النشاطات
الغير الفلاحية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.
كما نصت المادة 185 من المدونة على أنه يمكن
للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل
على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في
اليوم، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المواد 189-190-191 من مدونة الشغل
المغربية.
الاستثناءات الواردة على مدة الشغل
يمكن ولأسباب اقتصادية بصفة استثنائية إنقاص أو
بتجاوز المدة المذكورة اعلاه، ويجوز يجوز للمؤسسة أو المقاولة المشغلة عدم التقيد
بساعات الشغل اليومية أو الأسبوعية القانونية، و تشغيل الأجراء عددا من الساعات
يفوق تلك المحددة قانونا، بشرط ألا تزيد عن اثني عشر ساعة في اليوم الواحد، وتهم
هذه الإمكانية الوضع الذي تضطر فيه المؤسسة أو المقاولة المشغلة استدراك ساعات
الشغل الضائعة، أو إذا كان الشغل المؤدى متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة
تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها لنشاط المؤسسة، أو إذا تطلب الأمر
القيام بأشغال مستعجلة أو في حالة الاشتغال ساعات إضافية.
وقد نص المشرع في مدونة الشغل على الحالات
الاستثنائية التي يمكن أن تزيد فيها مدة الشغل عن المدة المقررة في المادة 184
وذلك حسب الآتي:
الحالة الأولى:
يمكن للمشغل للوقاية من الأزمات الدورية
العابرة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والمثلين النقابين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة
السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة
العمل العادية عشر ساعات في اليوم إلا أنه لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من
الأجر الشهري، كما يمكن للمشغل بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين
للمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا
تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة إقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف
طارئة خارجة عن إرادته. ويؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع
الحالات 50% من أجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. وإذا كان
التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه
(10 ساعات في اليوم) وجب الاتفاق بين المشغل وممثلي الأجراء والممثلين النقابيين
في المقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص. وفي حالة عدم التوصل
إلى أي اتفاق، لا يسمح بأي تقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل
العاملة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 من مدونة الشغل.
الحالة الثانية:
ورد هذا الاستثناء في المادة 189 بحيث يمكن في حالة توقف الشغل جماعيا في
مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية
لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة المندوبين والممثلين السابقين. ويمنع في
كل الأحوال :
-
العمل لأكثر من ثلاثين يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة.
-
أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم.
-
أن تفوق مدة الشغل اليومية عشر ساعات.
الحالة الثالثة:
المادة 190 من المدونة التي تشير إلى أنه إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء
في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو
تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل
العادية فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد
المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممدودة اثنتي عشرة ساعة في اليوم
كحد أقصى.
إلا أن هذا الاستثناء في تجاوز مدة الشغل
العادية، يقتصر فقط على الأجراء الذين تفوق سنهم 18 سنة، كما يمكن أن تقرر
استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين 16 سنة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة
الطبية، وقاعة الرضاعة وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم،
والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن الشغل ومن إليهم
من الأعوان.
الحالة الرابعة:
جاءت في المادة 192 من مدونة الشغل، إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما،
بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم
تدابير نجدة، أو اصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو
لتفادي فساد بعض المواد جاز تمديد مدة الشغل العادية ،بالاستمرار في الشغل طيلة
يوم واحد ثم تمديدها بساعتين خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
الحالة الخامسة:
هذه الحالة كرستها المادة 187 بحيث يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب، إلا في المقاولات التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل. ويراد بالشغل بالتناوب، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة ان تبقى مفتوحة في جميع ايام الأسبوع، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل. كما يراد بالشغل بالتعاقب، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم.
تنبيه:
هذا
المحتوى حصري لـ مدونة شذرات
قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات
التواصل الاجتماعي.
كما
يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.
وكل من
أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل
مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب
الإذن الكتابي.
في حال
عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية
تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع
أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.
متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.