أجل الطعن
بالنقض هو الموعد المحدد بمقتضى القانون من أجل القيام بالطعن في قرار محكمة الاستئناف
أمام محكمة النقض، وبمرور هذا الموعد/ الأجل يسقط الحق في الطعن ولا يمكن قبوله بعد
ذلك.
وقد حدد الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ
11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على
نص قانون المسطرة المدنية آجال الطعون في المادة المدنية.
تعتبر محكمة
النقض في التنظيم القضائي أعلى هيئة قضائية، وهي محكمة قانون لا تبث في الوقائع وإنما
في الشق القانوني للقضايا المعروضة أمام المحكمة الدنيا.
كانت في السابق
تسمى ''المجلس الأعلى''، وتم تغيير الإسم إلى
محكمة النقض بمقتضى القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير
الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى،
الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر
2011) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر2011)
ص 5228.
حددت الفصول
من 353 الى 385 من الظهير بمثابة قانون المتعلق بالمسطرة المدنية اختصاص محكمة النقض،
والمسطرة أمامها وآجال الطعون المقدمة أمامها.
اختصاص محكمة النقض
وفقا للفصل
353، تختص محكمة النقض بالنظر في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الدنيا ما لم
يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1.
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف
(20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو
مراجعة السومة الكرائية؛
2.
الطعون الرامية
إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
3.
الطعون المقدمة
ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
4.
البت في تنازع
الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
5.
مخاصمة القضاة
والمحاكم غير محكمة النقض؛
6.
الإحالة من
أجل التشكك المشروع؛
7.
الإحالة من
محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
المسطرة أمام محكمة النقض
بخصوص المسطرة
أمام محكمة النقض، فإن الطلبات ترفع أمامها بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد
المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يمكن للمحكمة
عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا
تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء
الطرف.
يبقى مع ذلك
مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
تعفى الدولة
من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها.
يوقع في هذه
الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن
أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
نص المشرع
المغربي على أن المقال أمام محكمة النقض يجب أن تتوفر فيه مجموعة من البيانات وذلك
تحت طائلة عدم القبول، وهذه البيانات هي:
- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛
- ملخص
الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.
- يجب
إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة
التي أصدرته؛
ويجب تحت طائلة عدم القبول:
-
إرفاق المقال
إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة
من المقرر المطعون فيه؛
-
إرفاقه علاوة
على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية
من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.
-
يجب أن يرفق
المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو
لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند
انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة
قرارا بعدم القبول.
ويتعين على
طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه
مقاله تحت طائلة عدم القبول.
آجال الطعن بالنقض في المادة المدنية
بخصوص أجل
الطعن أمام محكمة النقض، فقد نص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية على أنه يحدد بصرف
النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ
الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
لا يسري الأجل
بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل
الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل
من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ
قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
أسباب الطعن بالنقض
حدد الفصل
359 من قانون المسطرة المدنية الأسباب التي بتوفر أحدها يمكن الطعن بالنقض ضد أحكام
وقرارات المحاكم الدنيا، وهي:
-
خرق القانون الداخلي؛
-
خرق قاعدة
مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
-
عدم الاختصاص؛
-
الشطط في
استعمال السلطة؛
-
عدم ارتكاز
الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
تنبيه:
هذا
المحتوى حصري لـ مدونة
شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات
المقال كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى
أو على منصات التواصل الاجتماعي.
كما
يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.
وكل من
أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل
مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب
الإذن الكتابي.
في حال
عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية
تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع
أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.
متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.