التعويض عن الساعات الاضافية للشغل وفقا لمدونة الشغل
مدونة الشغل في المغرب هو التشريع المنظم للعلاقات المهنية في الشغل الخاص بالمملكة، وهي الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، ص 3969.
تنص المادة 184
من مدونة الشغل على ما يلي:
تحدد في النشاطات غير
الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في
الأسبوع.
يمكن توزيع المدة
السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة
العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد
189 و190 و192.
تحدد مدة الشغل العادية
في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات
الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد
استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
لا يترتب أي تخفيض من
الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي
القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.
وستحدد الإجراءات
التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين
والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
إن
لجوء المشغل في مقاولة ما إضافة ساعات أخرى خارج مدة العمل المتفق عليها مع
الأجراء هو حق للمشغل وفقا لمدونة الشغل في المغرب، ولكن لضمان عدم تطبيق هذا الحق
بشكل تعسفي على الأجراء من طرف المشغلين وضع المشرع المغربي شروطا وضوابط من أجل
تنظيم الساعات الإضافية، من أجل الوصول الى الهدف منها وهو الرقي بالمقاولة مع
حماية حقوق الأجراء، كما حددا تعويضا لهؤلاء على ساعات الشغل الإضافية.
شروط الساعات الإضافية للشغل وفقا للتشريع المغربي
إن
اللجوء إلى الساعات الإضافية وفقا للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل مقيد بشروط ثلاثة وهي:
الشرط الأول: أن تقتضيها المصلحة الوطنية
حيث
أنه يمكن للأوضاع الإقتصادية والسياسية في المغرب كالكوارث والأزمات والحروب ومن
أجل الاستجابة إلى طلبات الإغاثة من دول أخرى من أجل زيادة إنتاج المقاولات في بعض
المواد ذات الأولوية كالأدوية والمواد الغذائية، حيث يتم اللجوء في هذه الحالة الى
الساعات الإضافية للشغل من أجل تلبية مطالب الدولة نفسها أو الدول التي تستورد هذه
المواد من المملكة.
الشرط الثاني: أن تكون هناك زيادة استثنائية في حجم الشغل
تعتبر
هذه الحالة هي الغالبة على حالات تطبيق نظام الساعات الإضافية ويتعلق الأمر
بالحالة التي تكون فيها زيادة استثنائية في الطلبات على المنتوج الذي تنتجه
المقاولات، وهذا يكون مرتبطا بطبيعة القطاع الذي تنشط فيه المقاولة، كقطاع النسيج والألبسة،
حيث أن بعض القطاعات تكون ليدها فترات في السنة ترتفع فيها الطلبات على المنتوج أو
الخدمة المقدمة من طرف المقاولة، ثل مموني الحفلات ومنظمي الأعراس حيث يشهد فصل
الصيف ارتفاعا في طلب الخدمات المقدمة من طرف مقاولات التموين وتنظيم الحفلات مما
ستدعي الزيادة في ساعات الشغل العادية وذلك لضمان الاستجابة للضغط المرتفع خلال
هذه الفترة من السنة.
الشرط الثالث:
أن
تكون هناك أعمال تحضيرية أو تكميلية لا غنى للمقاولة عنها أو لتفادي مخاطر
طارئة ولا يمكن إنجازها داخل المدة الاعتيادية للعمل، حيث في هذه
الحالة يلجأ المشغل الى آلية الساعات الإضافية من أجل الاستجابة لهذه لأعمال أو
لتفادي المخاطر.
بعد
أن رأينا شروط الساعات الإضافية وفقا للتشريع المغربي ننتقل الآن الى التعويض عن
الساعات الإضافية وفقا لمدونة الشغل.
التعويض عن الساعات الإضافية وفقا للقانون المغربي
طبقا
لمدونة الشغل المغربية (المواد 197 الى 202) فإن تعويض ساعات العمل
الإضافية، يتم الاعتماد في الحساب على الراتب الشهري للأجير في المقاولة،
ويمكنُ في تعويض الساعات الإضافية أن تضاف إلى الراتب الشهري نسبة محددة بحسب
توقيت الساعات الإضافية كما يلي:
-
نسبة
25% إذا ما أنجزت الساعات الإضافية ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً؛
-
نسبة
50% إن تم إنجاز الساعات الإضافية بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً؛
-
ترفع هذه الزيادة على
التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية
في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة
تعويضية.
ويحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر
وتوابعه، باستثناء ما يلي:
1 – التعويضات العائلية؛
2 – الحلوان، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من
الحلوان فحسب؛
3 – المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها
الأجير بسبب شغله.
المقتضيات الزجرية لمخالفة المقتضيات القانونية لساعات الشغل الإضافية
تطبق
على مخالفة هذه المقتضيات العقوبات المنصوص عليها في المادة 203 من مدونة الشغل
المغربية التي جاء بها:
يعاقب
بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
- تجاوز مدة الشغل المنصوص
عليها في المادة 184؛
- عدم التقيد بأحكام المادة
187؛
- تجاوز مدة الشغل المقررة
لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في المادة 188؛
- عدم التقيد بأحكام المادة
189؛
- تجاوز مدة الشغل الحد
المنصوص عليه في المادة 190؛
- عدم إضافة الأجر المستحق
عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو
المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛
- تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة
أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء
ذلك الأمد؛
- عدم أداء تعويض عن الساعات
الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في
المادة 201؛
- احتساب التعويض المستحق عن
الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.
تتكرر
عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة
الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
كم
تنص المادة 204 من مدونة الشغل المغربية على أنه:
يعاقب
بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.
تنبيه:
هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات
التواصل الاجتماعي.
كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.
وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر
المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.
في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا
المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ
عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على
الموقع أو المدونة.
متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.