هذا هو الدور المنوط بالوكالة القضائية للمملكة Agence judiciaire du
Royaume
إحداث الوكالة القضائية للمملكة
إن إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة تمَّ لأول مرة بموجب الظهير المؤرخ في 7يناير 1928 تحت اسم الوكالة القضائية للحماية Agence
Judiciaire du Protectorat
وهو ما تم التعبير عنه لاحقا في النسخة المعربة بموجب الظهير المؤرخ في 09 يناير 1928 والمعنون: "
في إحداث وظيف عون عدلي للدولة الحامية"
بالمقابل اعتمدت النسخة المعربة من ظهير 2 مارس 1953 وهو الظهير المنظم حاليا لعمل هذه المؤسسة، إلى جانب نصوص قانونية أخرى. بعد ذلك تم استبدال هذه التسمية واعتماد تسمية ''الوكيل القضائي للمملكة'' بموجب النصوص القانونية اللاحقة على هذا الظهير.
مهام الوكالة القضائية للمملكة
وبالرجوع إلى هذا الظهير يتبين أنه حدد المهام الأساسية للوكيل القضائي للمملكة فيما يلي:
-
الدفاع عن مصالح الدولة واداراتها ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، مدعية كانت أو مدعى عليها أمام جميع المحاكم في القضايا التي لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية؛
-
متابعة استخلاص ما بقي على الغير من ديون لفائدة الدولة والمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة لها وكذا ما لها من ديون لا تصطبغ بصبغة الضرائب والأملاك المخزنية ولا يتطلب قبضها اتباع مسطرة خاصة.
وفي
إطار وظيفة الدفاع وحتى يكون الوكيل القضائي للمملكة على علم بكل الدعاوى التي
تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية، أوجب ظهير 2
مارس 1953 إدخاله في هذا الصنف من الدعاوى تحت طائلة عدم القبول، وقد أكد قانون
المسطرة المدنية هذه القاعدة في الفصل 514 منه، الذي ينص على أنه ''كلما كانت
الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية
للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي
في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.''
وليكون الوكيل القضائي للمملكة كذلك على علم بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة تخول المتضرر حق مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة، أوجبت المواد 3 و 37
و 95 و 351 من قانون المسطرة الجنائية تبليغه و إخباره بهذه المتابعات.
مهام أخرى للوكالة القضائية للمملكة
وتقوم الوكالة القضائية للمملكة في إطار مساعيها للوقاية من المنازعات وحسن تدبيرها بالوساطة بين القطاعات الحكومية لحل الخلافات المثارة بينها تفاديا للجوء إلى القضاء وذلك 2002
، وتعتمد الوكالة تفعيلا لمضامين منشور الوزير الأول-رئيس الحكومة- القضائية على التسوية الودية كأسلوب لحل النزعات المثارة بين الإدارات العمومية، سواء بناء على تعليمات السيد رئيس الحكومة أو بمبادرة من الإدارات المعنية نفسها، وذلك من خلال التنسيق وتقريب وجهات النظر فيما بينها.
كما تعمل الوكالة القضائية للمملكة في إطار مساعيها للوقاية من المخاطر القانونية على تقديم الاستشارات القانونية لمختلف الإدارات العمومية تهم مختلف مجالات تدخلها واشكاليات قانونية مختلفة ومتنوعة.
وأملا في المساهمة في الحد من المخاطر المترتبة عن النصوص القانونية تقوم الوكالة القضائية للمملكة بإبداء الرأي حول مشاريع ومقترحات النصوص القانونية المعروضة على وزارة الاقتصاد والمالية بعد دراستها من حيث الشكل والمضمون والصياغة.
وعلاوة على ذلك، فإن المشرع نحا إلى تدعيم المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم وتعزيز إطاره القانوني بحيث أصبح التحكيم بشقيه الداخلي والدولي أحد البدائل الفعالة لفض المنازعات حتى و لو كان أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، وهو ما أدى إلى انتشار التحكيم و الاعتماد عليه لفض الكثير من المنازعات التي يكون أحد هذه الأشخاص طرفا فيها، مما كان له الأثر الواضح على عمل الوكالة القضائية للمملكة التي ساهمت في معالجة العديد من الملفات التي كانت معروضة سواء على هيئات التحكيم الدولية أو الوطنية.