📁 آخر المقالات

هكذا يتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

 

هكذا يتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم


هكذا يتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم



تعتبر العمالات والأقاليم جماعات ترابية وذلك بمدلول الفصل 135 من دستور المملكة المغربية وتخضع للقانون العام وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. ينظم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بمقتضى النصوص القانونية التالية:

-       القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) الصادر بالجريدة الرسمية في 23 يوليو 2015؛

-       القانون التنظيمي رقم 34.15 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).

كيفية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.

تأليف مجالس العمالات والأقاليم

تتألف مجالس العمالات أو الأقاليم من:

      ·          11  عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛

      ·          13 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة؛

      ·          15 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و300.000 نسمة؛

      ·          17 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و400.000نسمة؛

      ·          19 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و500.000 نسمة؛

      ·          21 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و600.000 نسمة؛

      ·          23 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001 و700.000 نسمة؛

      ·          25 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و800.000 نسمة؛

      ·          27 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و900.000 نسمة؛

      ·          29 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001 و1.000.000 نسمة؛

      ·          31 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها 1.000.000 نسمة.

غير أنه لا يجوز أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني.

مدة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

إن مدة انتخاب مجلس العمالة والإقليم محددة في ست (6) سنوات وذلك بمقتضى الفصل 2 من القانون رقم 34.15 المشار إليه أعلاه.

يتم تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمدة التي تقدم فيها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمقتضى مرسوم لرئيس الحكومة موقع بالعطف من طرف وزير الداخلية.

بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم لسنة 2021، صدر المرسوم المحدد لذلك، وهو المرسوم رقم 357.21.2 الصادر في 29من رمضان 1442 (12 ماي 2021) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

حدد المرسوم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العملات والأقاليم برسم انتخابات سنة 2021 في يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وتاريخ إيداع الترشيحات ابتداء من يوم السبت 11 شتنبر 2021 إلى غاية نهاية يوم الاثنين 13 شتنبر 2021.

أما الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والأقاليم لسنة 2021 فتنطلق من يوم الثلاثاء 14 شتنبر الى نهاية يوم الاثنين 20 شتنبر 2021.

شروط الترشح لعضوية مجالس العمالات والأقاليم

حدد القانون رقم 34.15 السالف الذكر شروطا يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجالس العمالات والأقاليم، ونجملها فيما يلي:

  •  أن يكون ناخبا؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية؛
  • أن لا يكون مقيما بالخارج ويتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
  • أن لا يكون قد حصل على الجنسية المغربية في أقل من خمس سنوات من تاريخ الاقتراع ما لم يرفع عنه هذا القيد بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.
  • أن لا يكون قد صدر في حقه قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛
  • أن لا يكون قد اختل فيه نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبا؛
  • أن لا يزاول بالفعل الوظائف المبينة بعده أو انتهى من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

  1. القضاة؛
  2. قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛
  3. المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛
  4. مفتشو المالية والداخلية؛
  5. الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون؛
  6. المحتسبون؛
  7. أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛
  8. الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

  • أن لا يكون قد حكم عليه بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل افعال تتعلق بالانتخابات كالحصول على اصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية، غير أن الحرمان من الترشح عند القيام بهذه الأعمال يحدد في فترتين انتدابيتين متتالتين.

إيداع التصريحات بالترشيح لمجالس العمالات والأقاليم

 يتم إيداع التصريح بالترشيح لمجالس العمالات والأقاليم من طرف المترشح أو وكيل اللائحة وذلك بطريقة مباشرة حيث لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد او الوسائل الأخرى.

نص القانون رقم 34.15 المشار إليه أعلاه على الشكليات التي يتعين على المترشح احترامها في التصريح بالترشيح، حيث:

 تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:

  • إمضاءات المترشحين مصادقا عليها؛
  • اسم المترشح أو أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم وعناوينهم ومهنهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛
  • صورة المترشح أو صور المترشحين الشخصية؛
  • بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المترشحين في اللائحة؛
  • شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح.

إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.

بعد إيداع التصريح، تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح، ووصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة.

 في حالة الرفض، يبلغ رفض الترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر. ويتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

يحق للمترشح سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.

بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

فرز وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

عند انتهاء التصويت يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت. وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم اشارة التصويت يشار إلى ذلك في المحضر.

يقوم الرئيس بتوزيع أوراق التصويت على مختلف الطاولات. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا اشتملت ورقة التصويت، في المكان المخصص للتصويت، على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.

يعتبر التصويت صحيحا، بالنسبة للانتخاب المعني، ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.

تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة.

إذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت، يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب إلى المكتب المركزي، ويباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها.

تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر في ثلاثة نظائر، يوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب المركزي.

تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان الإحصاء، حسب الحالة. وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.

ولهذه الغاية، وفضلا عن هذه المحاضر، يتم باستخدام أي وسيلة متوفرة، إعداد نسخ من المحاضر في عدد يعادل عدد المترشحين أو لوائح الترشيح.