📁 آخر المقالات

هذا هو التعويض الممنوح لأعضاء المجالس الجماعية

هذا هو التعويض الممنوح لأعضاء المجالس الجماعية



هذا هو التعويض الممنوح لأعضاء المجالس الجماعية



مع ظهور نتائج الانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر 2021، يُطرح السؤال: كم يتقاضى أعضاء المجالس الجماعية بالمغرب؟ وما هي التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجالس الجماعية بالمملكة بما فيهم رئيس الجماعة وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؟

في البداية لابد من الإشارة إلى أن التعويض الممنوح لأعضاء المجالس الجماعية سنته المادة 52 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85المؤرخ في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) والتي تنص على أنه ''يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.

تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.''

يُستنتج من هذه المادة أن أعضاء المجلس الجماعي يستفيدون من تعويضين: تعويض عن التمثيل وتعويض عن التنقل.

إن المرسوم الوارد في الفصل المذكور صدر في 24 أكتوبر 2016 وهو المرسوم رقم 2.16.493 الصادر  في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

التعويض عن التمثيل لأعضاء المجالس الجماعية

إن التعويض عن التمثيل يستفيد منه رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، والذين يشترط فيهم أن لا يكونوا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة وأن لا يكونوا مستفيدين من أي تعويض أخر بجماعة ترابية أخرى كالعمالة أو الإقليم أو غرفة مهنية.

ولا يستفيد باقي أعضاء المجلس الجماعي من التعويض عن التمثيل.

وحدد المرسوم المذكور أعلاه، التعويضات عن التمثيل لفائدة رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم كما في الجدول التالي:

الجماعات حسب السكان

رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة

نواب الرئيس

كاتب المجلس

نائب كاتب المجلس

رئيس لجنة دائمة

نائب رئيس لجنة دائمة

أقل من 15 ألف نسمة

2.800

1.400

800

400

800

400

من 15.001 الى 25 ألف نسمة

4.200

2.000

1.000

500

1.000

500

من 25.001 الى 100 ألف نسمة

5.400

2.600

1.200

600

1.200

600

ن 100.001 الى 225 ألف نسمة

7.000

3.000

1.400

700

1.400

700

من 225.001 إلى 500 ألف نسمة

8.000

4.000

2.000

1.000

2.000

1.000

أكثر من 500 ألف نسمة

11.000

5.500

2.400

1.200

2.400

1.200

الجماعات ذات نظام المقاطعات

30.000

10.000

3.000

1.500

3.000

1.500

المقاطعات

6.000

3.000

1.400

700

1.400

700

بالنسبة لرئيس مجلس الجماعات ذات المقاطعات فإن التعويض عن التمثيل المحدد في مبلغ 30.000 درهم يخفض إلى النصف عندما يكون الرئيس عضوا بأحد مجلس البرلمان: مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو إذا كان موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بإحدى المقاولات المملوكة للدولة أو أي شركة من شركات القانون العام.

التعويض عن التنقل لأعضاء المجالس الجماعية

تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.493 المشار إليه أعلاه إلى أن التعويض عن التنقل يستفيد منه كل أعضاء مجلس الجماعة أو المقاطعة، وذلك بمناسبة قيامهم بمهام لفائدة المجلس وذلك بتراب المملكة المغربية أو خارجه.

ويجب التذكير أنه عندما يتعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، فإن الأمر بالقيام بالهمة Ordre de mission لفائدة العضو المسندة إليه المهمة يجب أن يكون موقعا من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه.

وُحدد هذا التعويض بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل بالوظيفية العمومية، حيث يستفيد أعضاء المجالس الجماعية التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

بالنسبة لرؤساء الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة ورؤساء المقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص القانونية المنظمة لذلك.

أما رؤساء الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة فيتقاضون التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10.

وبالنسبة لرؤساء الجماعات ذات نظام المقاطعات فيتقاضون التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.