نموذج عقد
التوطين Contrat de domiciliation
عقد التوطين
بين الموقعين أسفله:
اسم الشركة: (الاسم الاجتماعي للشركة)؛
مقرها
بـ (العنوان)؛
رقمها التعريف الموحد للمقاولات:
(الرقم)؛
سجلها التجاري رقم: (الرقم)؛
يمثلها
مسيرها: السيد (الاسم الكامل) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم (رقم)؛
المسمى بعده
في صلب العقد بـ ''المُوَطَّن لديه''
من جهة
اسم الشركة: (الاسم الاجتماعي للشركة)؛
مقرها
بـ (العنوان)؛
رقمها التعريف الموحد للمقاولات:
(الرقم)؛
سجلها التجاري رقم: (الرقم)؛
يمثلها
مسيرها: السيد (الاسم الكامل) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم (رقم)؛
المسمى بعده
في صلب العقد بـ ''المُوَطَّن''
من جهة
تم الاتفاق بين الطرفين على الاتفاقات التالية:
الموضوع:
يهدف هذا العقد إلى توطين مقر الشخص ''الموطَّن'' تطبيقا لمقتضيات المادة544
من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
الخدمات:
يلتزم المَوطن لديه بتمكين الشخص الموطن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاستفادة من الخدمات التالية:
- استعمال عنوان الموطن لديه كعنوان للمقر الاجتماعي للشخص الموطن؛
- وضع رهن إشارته محلا أو محلات مجهزة بوسائل الاتصال مخصصة للمكاتب؛
- محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من حفظها والاطلاع عليها مع الالتزام بتحيينها؛
- استلام وتخزين وإعادة إرسال البريد اليومي.
التزامات الطرفين:
1-
التزامات'' الموطن لديه'':
طوال مدة العقد، يلتزم ''الموطن لديه'' بالالتزامات التالية:
- مسك ملف عن كل شخص ''موطن'' يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني.
- التأكد من أن ''الموطن'' مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الموَطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ
31 يناير من كل سنة؛
- إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛
- تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال بالشخص ''الموطن''؛
- السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة ''بالموطن''؛
- إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنين، بتعذر تسليمها إليهم؛
- تحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف الموطن طبقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
.
2-
التزامات الشخص ''الموطن'':
يجب على الشخص ''الموطن''، طيلة مدة العقد، التقيد بالالتزامات التالية:
- الاستعمال الفعلي والحصري للمحلات كمقر للمقاولة أو للشركة أو إذا كان المقر بالخارج كوكالة أو فرع أو تمثيلية أو أي مؤسسة تابعة لها كيفما كانت طبيعتها؛
- التصريح لدى ''الموطن لديه''، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه، وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من'' الموطّن'' للتعاقد باسمه مع'' الموطن لديه''، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك؛
-
إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه المبكر؛
- الإشارة إلى صفته كموطن لدى'' الموطن'' لديه في جميع فاتوراته ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار؛
- منح وكالة يقبلها ''الموطن لديه''، لاستلام كل التبليغات باسمه؛
- تسليم ''الموطن لديه'' كل السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لتنفيذ التزاماته؛
- إخبار ''الموطن لديه''، داخل أجل عشرة يوم، من تاريخ التغيير بكل تغيير في مكان أو أماكن تخزين السلع المستوردة أو الموجهة للتصدير؛
- إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو قضية تكون المقاولة الموطنة طرفا فيها بشأن نشاطها التجاري
.
ملف التوطين
:
يودع الشخص الموطن لدى الموطن لديه ملف التوطين، والذي يتكون من الوثائق التالية:
- نسخة من وثيقة هوية الممثل القانوني للمقاولة المَوطنة؛
- نسخة من وثيقة تثبت موطن الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
- كشف الحساب البنكي؛
- رقم هاتف الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
- عنوان إعادة إرسال البريد؛
- نسخة من النظام الأساسي.
مدة
العقد:
يبرم عقد التوطين لمدة ستة أشهر (6أشهر) قابلة للتجديد تحتسب من تاريخ (تحديد تاريخ
بدء العقد) الى (تحديد
تاريخ انتهاء العقد).
عند انتهاء مدة عقد التوطين أو فسخه المبكر، يلتزم ''الموطن لديه'' و''الموطن''، بإخبار كاتب ضبط المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة
للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين داخل أجل شهر من توقف العقد .
الإيجار:
يبرم عقد التوطين مقابل إيجار شهري قدره (تحديد المبلغ) درهم، يشمل الخدمات المشار إليها أعلاه .
افض
النزاعات:
يعرض كل نزاع قد ينشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد على المحكمة المختصة لمقر ''الموطن لديه''
.
اختيار الموطن:
يحدد الأطراف عناوين مقراتهم
كما هي مشار إليها في بداية العقد.
====
حرر هذا العقد بمدينة (المدينة)؛
بتاريخ
(التاريخ)؛
في
(عدد النسخ).
لتحميل عقد التوطين بصيغة وورد اضغط هنا.