الأمانة العامة للحكومة في المغرب
إحداث الأمانة العامة للحكومة
تم إحداث الأمنة
العامة للحكومة لأول مرة بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25 ربيع الثاني
1375 الموافق لـ 10 دجنبر 1955. والذي نص في فصله الثاني على أن رئاسة الأمانة
العامة للحكومة تعود لكاتب عام يعين بظهير شريف ويخضع لسلطة رئيس الحكومة ويحضر
جلسات المجالس الوزارية.
بعد ذلك صدر المرسوم
الملكي رقم 856.66بتاريخ 9 رجب 1386 الموافق لـ 24 أكتوبر 1996 يقضي بتخويل الأمين
العام للحكومة رتبة وزير مع ما يترتب على ذلك من منافع وامتيازات، كما يتألف ديوان
الأمين العام للحكومة ومرتبات وتعويضات أعضاءه حسبما هو مقرر لدواوين الوزراء.
ويعتبر المرسوم
رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 الموافق لـ 19 ماي 2010 المرسوم
المنظم للأمانة العامة بشكلها الحديث.
تنظيم الأمانة العامة للحكومة
بمقتضى المادة
الأولى من المرسوم المذكور، تشمل الأمانة العامة للحكومة على:
1)- ديوان الأمين
العامة للحكومة؛
2)- الكتابة
العامة؛
3)- المفتشية
العامة للمصالح الإدارية؛
4)- المديرية
العامة للتشريع والدراسات القانونية، والتي تضم:
أ)- مديرية
التشريع والتنظيم
ب)- مديرية
الدراسات والأبحاث القانونية ؛
ت)- مديرية الترجمة
والتوثيق والتدوين.
4)- مديرية المطبعة
الرسمية؛
5)- مديرية الجمعيات؛
6)- مديرية المهن
المنظمة والهيئات المهنية؛
7)- مديرية
الشؤون الإدارية والمالية.
الكتابة العامة للأمانة العامة للحكومة
يمارس الكاتب العام،
تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر
في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.
كما يسهر على إعداد
وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا
إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.
وتتكون الكتابة العامة من قسمان وهما:
1)- قسم الشؤون العامة، ويضم:
- مصلحة التسجيل والتدبير الرقمي للمحفوظات والأرشيف؛
- مصلحة إعداد مشاريع الظهائر الشريفة؛
- مصلحة أنشطة المجالس الحكومية والوزارية؛
- مصلحة التنسيق والتقييم والتعاون؛
2)- قسم النظم المعلوماتية،
ويضم:
- مصلحة إنجاز وتتبع المشاريع المعلوماتية؛
- مصلحة تدبير الموارد المعلوماتية؛
- مصلحة الدعم والصيانة وأمن النظم المعلوماتية.
المفتشية العامة
للمصالح الإدارية للأمانة العامة للحكومة
تضطلع المفتشية العامة
للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما
يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها، كما تقوم، بناء على طلب
منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرر تقارير التفتيش
وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.
المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية
تقوم المديرية العامة
للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتسهر على تنفيذ
السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.
وتتولى لهذه الغاية:
-
القيام،
من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها
لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-
القيام،
إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في
اختصاص قطاع وزاري معين؛
-
القيام،
من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية
وسائر الإدارات العمومية إلى الأمين العام للحكومة؛
-
إنجاز
الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية؛
-
القيام،
باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل
على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم؛
-
القيام
بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي؛
-
تقديم
الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض، بطلب من
الحكومة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
-
إعداد
وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي
تبرمها المملكة المغربية؛
-
إعداد
المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم
دستورية بعض المشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، و كذا إعداد
مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.
وتشمل المديرية على قسمين وهما:
·
قسم الدراسات والإستشارات
القانونية، والذي يضم مصلحتين وهما:
1)- مصلحة
الدراسات والأبحاث القانونية؛
2)- مصلحة الاستشارات
القانونية؛
·
قسم قواعد المعطيات
واليقظة القانونية، ويضم مصلحتين:
1)-
مصلحة
قواعد المعطيات القانونية؛
2)- مصلحة اليقظة
القانونية.
مديرية المطبعة الرسمية
تتولى مديرية المطبعة
الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة و تنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب
الإدارات العمومية.
وتتكون مديرية المنطبعة الرسمية من ثلاثة أقسام وهي:
1)- قسم الشؤون الإدارية والمالية، والذي يضم
المصالح التالية:
مصلحة الموارد البشرية؛
مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
مصلحة الصفقات والاقتناءات؛
مصلحة التخزين وتدبير
البنايات والمعدات.
2)- قسم الانتاج
والتوزيع، والذي يضم:
مصلحة نشرات الجريدة الرسمية؛
مصلحة معاجلة المنشورات؛
مصلحة الطبع والإنتاج؛
مصلحة التسويق والتوزيع.
3)- قسم
تدبير النظم المعلوماتية، ويضم:
مصلحة البرامج المعلوماتية؛
مصلحة تدبير الشبكات
والصيانة.
مديرية الجمعيات
تضطلع مديرية الجمعيات
بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية التي تضبط، بوجه عام،
الحق في تأسيس الجمعيات. وتتولى لهذه الغاية:
-
السهر
على إعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك
بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
-
منح
رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة
المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية؛
-
تلقي
طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، و
دراستها و عرضها على أنظار الوزير الأول للبت فيها؛
-
تلقي
التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمين العام للحكومة بشأن المساعدات
المالية و العينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية؛
-
وضع
منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
وتتضمن مديرية الجمعيات قسمين وهما:
1)- قسم الدراسات وقواعد المعطيات، ويضم:
أ)- مصلحة
الدراسات والرخص وتلقي التصريحات؛
ب)- مصلحة الإحصاءات وقواعد المعطيات؛
2)- قسم التتبع والمواكبة القانونية، ويضم:
أ)- مصلحة تتبع
أنشطة الجمعيات؛
ب)- مصلحة المواكبة القانونية.
مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية
تضطلع مديرية المهن
المنظمة و الهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة
وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.
و تتولى لهذه الغاية
المهام التالية:
-
السهر
على إعداد و تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمهن المنظمة و
الهيئات المهنية المتعلقة بها، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
-
منح
الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة؛
-
منح
الإذن بفتح و استغلال و تسيير المؤسسات الصحية و مؤسسات المنتوجات الصيدلية.
وتتكون مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية من الأقسام التالية:
1)- قسم المهن المنظمة، ويضم:
مصلحة المهن الطبية؛
مصلحة المهن التقنية وشبه
الطبية؛
2)- قسم الهيئات المهنية، ويضم:
مصلحة الدعم القانوني
وشؤون الهيئات المهنية؛
مصلحة الدراسات والتتبع.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
تتولى مديرية الشؤون
الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول و الأمانة
العامة للحكومة.
تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من الأقسام
والمصالح التالية:
·
المصالح الإدارية والمالية
التابعة للوزير الأول:
1)- قسم الموارد البشرية، ويضم:
مصلحة تدبير شؤون موظفي مصالح
الوزير الأول؛
مصلحة تدبير شؤون موظفي الهيئات
الملحقة بالوزير الأول.
2)- قسم الميزانية والمعدات، ويضم:
مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
مصلحة تدبري الحسابات الخصوصية
للخزينة؛
مصلحة التخزين وتدبري المعدات
والبنايات.
·
المصالح الإدارية والمالية
للأمانة العامة للحكومة:
1)- قسم الموارد البشرية، ويضم:
مصلحة تدبير الموارد
البشرية؛
مصلحة التكوين وتطوير
الكفاءات؛
2)-قسم الميزانية
والمعدات، ويضم:
مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
مصلحة الصفقات والاقتناءات؛
مصلحة التخزين وتدبري البنايات والمعدات.