📁 آخر المقالات



المرسوم التطبيقي للقانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

 

صدر بالجريدة الرسمية يوم 3 أبريل 2025 المرسوم رقم 2.25.152 الصادر في 19 رمضان 1446 الموافق لـ 20 مارس 2025 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

يتعلق هذا المرسوم بتطبيق القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 الصادر في 18 جمادى الأولى 1444 الموافق لـ 13 دجنبر 2022 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7159 في 9 يناير 2023، ص 111.

لتحميل القانون رقم 18.18 لقاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية من موقع وزارة العدل اضغط هنــــــــــــا (رابط خارجي)

نص المرسوم صدر في 14 مادة موزعة على ثلاثة أبواب تتعلق تباعا بما يلي:

-         مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

-         مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة

-         مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

في هذا المقال نتعرف على أبرز ما جاء به نص المرسوم رقم 2.25.152 الصادر في 3 أبريل 2025.

 مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

من يقدم الترخيص؟

من أجل دعوة العموم الى التبرعات وجمع التبرعات تختلف شخصية مقدم الطلب في حالة تعلق الأمر بجمعية أو أشخاص ذاتيين (عاديين).

بالنسبة للجمعيات: يقدم الطلب أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المفوض له لهذا الغرض من طرف المكتب، وإذا تعلق الأمر بمجموعة من الجمعيات كاتحاد الجمعيات أو فيدرالية الجمعيات يقدم الطلب أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعية المعين لهذا الغرض.

بالنسبة للأشخاص الذاتيين أي الأشخاص العاديين: فإن الطلب يجب أن يقدم من طرف أحد الأشخاص الذين سيقومون بعملية الجمع والمفوض عليه من طرف بقية الأشخاص.

كيف يقدم الطلب؟

يقدم الطلب وفق نموذج مرفق بالمرسوم، ويرفق به وثيقة التعريف للطالب وما يفيد تفويضه (وكالة أو محضر جمعية).

لتحميل نموذج طلب ترخيص بدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات اضغط هنــــــــــــــا

لمن يقدم الطلب ومن يسلم الترخيص؟

تختلف الجهة التي يقم لها الطلب باختلاف محيط جمع التبرعات كما يلي:

عندما يتعلق الأمر بدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات في جماعة أو إقليم فيقدم الطلب لعامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم العملية بنفوذه الترابي. وفي هذه الحالة فالعامل هو من يسلم الترخيص.

عندما يتعلق الأمر بدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات في تراب أكثر من عمالة أو إقليم فيقدم الطلب لوالي الجهة المختص، وهذا الأخير هو من يسلم الترخيص في هذه الحالة.

عندما يتعلق الأمر بدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات في تراب أكثر من جهة فيقدم الطلب للأمين العام للحكومة، وهو من يسلم الترخيص في هذه الحالة.

عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها وتوزيعها خارج المغرب، يقدم الطلب للوزير المكلف بالشؤون الخارجية، الذي يسلم الترخيص.

تحميل مرسوم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

لتحميل المرسوم رقم 2.25.152 لتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية اضغط هنــــــــــا