ما هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؟


ما هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؟



تقديم

احدثت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de Cartographie بقمتضى القانون رقم 58.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 الصادر في 13 يونيو 2002 وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تشتمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على مصالح مركزية ومصارح خاريجة ويقع مقرها الرئيسي بالعاصمة الرباط، وتخضع لوصاية وزير الفلاحة.

الإختصاصات

تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
-         تحفيظ الأملاك العقارية ؛
-         إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها ؛
-         حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها ؛
-         إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛
-         إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها ؛
-         إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها ؛
-         إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع ؛
-         تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها ؛
-         جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون :
-         إنجاز الخرائط المبحثية ؛
-         التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين ؛
-         إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها ؛
-         جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.
كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية:
-         إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك ؛
-         المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية ؛
-         المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛
-        المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.      

إدارة وتسيير الوكالة           

يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير، ويتألف مجلس الإدارة من ممثلي الدولة.
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة.
 لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة وخاصة :
-         تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية ؛
-         حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك ؛
-         حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛
-         تحديد التنظيم الإداري للوكالة على المستوى المركزي والخارجـي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
-         اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وفقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري ؛
-         اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية التي يتم تحديدها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛
-         تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم ؛
-         إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية.
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :
-         قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
-         قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

اختصاصات المدير العام للوكالة

يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة مع مراعاة السلطات المخولة لمجلس الإدارة وأحكام المادة 4 من هذا القانون.
 وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته.
ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تمت دراستها فيها.

ميزانية الوكالة

تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية :
أ)      في باب الموارد :
-         رسوم المحافظة على الأملاك العقارية ؛
-         مداخيل بيع المعطيات والوثائق العقارية والطبوغرافية والخرائطية ؛
-         المداخيل المتعلقة بالأشغال الطبوغرافية والجيوديزية والخرائطية المنجزة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار ؛
-         مداخيل كراء المعدات ؛
-         المداخيل المتعلقة بالدراسات والمساعدة القانونية أو التقنية أو هما معا المنجزة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأغيار ؛
-         الهبات والوصايا والاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
-         جميع المداخيل وأرباح الاستغـلال الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها.
ب)    في باب النفقات :
1-           نفقات الاستغلال والاستثمار ؛
2-           تسديد التسبيقات والقروض ؛
3-           المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة للدولة ؛
4-           المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق التأمين المقرر في الفصل 100 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛
5-            جميع النفقات المرتبطة بأنشطتها.

مراقبة الوكالة

تخضع حسابات وعمليات الوكالة لتدقيق سنوي. وتنجز التدقيقات لزوما تحت مسؤولية مكاتب خبرة مرخص لها بالمزاولة في المغرب. ويجب على هذه المكاتب أن تتحقق من كون القوائم المالية تعكس الصورة الحقيقية للذمة المالية للوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.


تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.


متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.





وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-