هذه شروط الترشح للانتخابات الجماعية في المغرب 2021

 

هذه شروط الترشح للانتخابات الجماعية في المغرب 2021

هذه شروط الترشح للانتخابات الجماعية في المغرب 2021


تنطلق انتخابات المجالس الجماعية  بالمغرب يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وقد وضع القانون المغربي عدة شروط يجب أن تتوفر في المترشح من أجل الحصول على مقعد في الجماعة، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والذي تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 ابريل 2021) والقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

ويحدد هذا القانون شروط وكيفيات انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونتطرق في هذا المقال للشروط التي يجب توفرها في المترشح للانتخابات أعضاء المجالس الجماعية.

تجدر الإشارة في البداية الى ان مدة انتخاب مجالس الجماعات محددة في ست سنوات وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه أعلاه.

عدد أعضاء مجالس الجماعات بالمغرب

يختلف عدد أعضاء مجلس الجماعة سواء كانت حضرية او قروية وذلك باختلاف عدد السكان المستقرين بالجماعة، وتم تحديد عدد أعضاء كل جماعة قروية او حضرية باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، كما يلي:

-                 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛

-                 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة؛

-                 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و15.000 نسمة؛

-                 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و25.000 نسمة؛

-                 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة؛

-                 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛

-                 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة؛

-                 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة؛

-                  43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و250.000 نسمة؛

-                 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و300.000 نسمة؛

-                 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و350.000 نسمة؛

-                  55عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و400.000 نسمة؛

-                  61عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة؛

بالنسبة للجماعات المقسمة الى مقاطعات فإن المجلس يتألف من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.

شروط الترشح للانتخابات الجماعية 2021

حدد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية شروطا من أجل التوفر على الأهلية للترشح للانتخابات المجالس الجماعية، ونجمل هذه الشروط فيما يلي:

1-     أن يكون المترشح للانتخابات ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية؛

2-   أن لا يكون مقيما بالخارج ويتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة؛

3-     أن لا يكون متجنسا بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصوله عليها ما لم يرفع عنه هذا القيد وفق الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛

4-     أن لا يصدر في حقه قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛

5-     أن لا يكون قد اختل فيه نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا؛

6-     أن لا يكون قاضيا أو انتهى من ممارسة مهنة القضاء منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

7-      أن لا يكون قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات أو انتهى من ممارسة هذه المهنة منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

8-    أن لا يكون من المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون، أو انتهى من ممارسة هذه المهام منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

9-     أن لا يكون من مفتشي المالية والداخلية أو الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون أو المحتسبون أو انتهى من ممارسة هذه المهام منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021؛

10-    أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛

11-  ان لا يكون محكوما عليه بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال التالية:

-   جنحة الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

-   جنحة حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

-  جنحة القيام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.

إضافة الى ذلك يجب على المترشح أن لا يقدم عدة ترشيحات حيث تمنع الترشيحات المتعددة. وإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.

كما لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.

بالإضافة الى كل هذا الشروط العامة التي يجب توفرها في المترشح فقد وضع القانون التنظيمي المذكور أعلاه شروطا خاصة بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات حيث يجب في المترشح للانتخابات الجماعية:

-         أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة؛

-         أن يترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها أو في الجماعة أصل المعني بالأمر. ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية؛

-         أن لا يترشح في الجماعة إذا كان مستخدما أو عاملا فيها ويتقاضى مرتبا من ميزانيتها أو انتهى من ذلك منذ أقل من سنة؛

-         أن لا ترشح في الجماعة إذا كان محاسبا مشرفا على أموالها أو انتهى من ذلك منذ أقل من سنة؛

-         أن لا يترشح في الجماعة إذا كان حاصلا على امتياز مرفق من مرافقها أو يحصل على إعانة مالية منها أو انتهى من ذلك منذ أقل من سنة؛

-         أن لا يكون من نواب أراضي جموع واقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة التي ترشح فيها أو انتهى من ذلك منذ أقل من سنة.

الطعن في رفض الترشيح للانتخابات الجماعية 2021

يحق لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها وذلك في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض.

يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل يومين يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين.

 





وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-