الموثق في القانون المغربي



الموثق في القانون المغربي




التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في  القانون وهي منظمة في السابق بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 ‏(4 ماي 1925) والذي تم إلغاءه سنة 2011 وتعويضه بالقانون رقم  32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والذي تم إصدراه في إطار إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة ببيع وشراء العقارات بالمغرب.
التوثيق من المهن الحرة المساعدة للقضاء كالمحامني وزالمفوضين القضائيين ويلزم القانون الموثق باليتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

شروط الإنخراط في مهنة التوثيق بالمغرب

نظرا لحساسية وأهمية هذا المنصب، فق حدد القانون بدقة عدة شروط في الشخص الراغب في الإنخراط في مهنة التوثيق، بحيث يجب أن يكون:
1- حاصلا على الجنسية المغربية؛
2- بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة؛
3- حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
4- متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
5- متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
6- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
7- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
8- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة، ولو رد اعتباره؛
9- غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
10- قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.

الولوج لمهنة التوثيق

من أجل الولوج لمهنة التوثيق، يجب على المترشح اجتياز مباراة أولى مع باقي المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وهي المباراة التي تشرف عليها وزارة العدل بالتنيق مع المجلس الوطني للموثقين وباقي المؤسسات المتدخلة.
يقضي الناجح في هذه المباراة فترة تمرين مدتها أربع سنوات، يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق، وثلاث سنوات بمكتب موثق. بعد ذلك يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
غير أنه ونظرا لكفاءتها، فقد أعفى القانون عدة أشخاص من المباراة وهم:
- المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
- قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم.
- أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يشترط في كل هؤلاء المترشحين أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة.
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا خاصا تنظمه وزارة العدل.
بعد نجاحه في المباراة وقضاء أربع سنوات قيد التدريب واختبار الولوج للمهنة، يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.

واجبات الموثق:

نظرا لحساسية هذا المنصب في المحافظة على حقوق المواطنين ودراءا للخصومات والنزاعات، فقد ألزم القانون المغربي الموثق بعدة التزامات وهي:
- يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه.
- يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون.
- يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية. ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.
- يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
- يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.
- إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.
- يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛
2- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
- يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها.
- لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة اللرابعة، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.
كما يمنع على كل موثق:
- أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
- أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛
- أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
- أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
- أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛
- أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛
- أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛
- أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
- أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت؛
- أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛
- أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون؛
- أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي.

حقوق الموثق:

بالموازة مع التزاماته، فقد أعطى القانون للمثق عدة حقوق وامتيازات وهي كما يلي:
- حق الموثق في ممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني.
- حق الموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بالقانون.
- حق الموثق في التغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب. وإذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه.
يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة. ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي.
- حق الموثق في طلب الانتقال، وذلك بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.
- حق الموثق في أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه، وذلك إذا انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية.

اختصاصات الموثق

من جهة أولى، يقوم الموثق بتلقي العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها.
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون. يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.
يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.
يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني.
وتكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.
من جهة أخرى فإن الموثق يقوم بحفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، وذلك تحت مسؤوليته. ويمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما فيوما بدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور.
يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.

مراقبة مهنة التوثيق

يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا أشعر رئيس المجلس الجهوي ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه تجري المراقبة في غيبته.
‏يمكن أيضا للمجلس الجهوي القيام بعمليات المراقبة من خلال لجنة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوفران على أقدمية خمس سنوات على الأقل، يتم انتخابهما لمدة سنتين من طرف الجمع العام للموثقين الخاص بالمجلس الجهوي. ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي أن يلتمس من رئيس المجلس الوطني انتداب موثقين من خارج المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الموثق المزمع مراقبته.
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلي التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة.
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك. وللوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم. ويلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش.

هيئة مهنة التوثيق

أرسى القانون من أجل ضمان ممارسة التوثيق في إطار القانون هيئة تسهر على مراقبة المهنة وضمان قيامها برسالتها النبيلة وينخرط فيها تلقائيا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتتمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.

أولا: المجلس الوطني:

 يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. ويعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه.
يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس. ويقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يتكون المجلس الوطني للموثقين من :
- رئيس ؛
- نائب الرئيس ؛
- كاتب عام ؛
- ‏نائب الكاتب العام ؛
- أمين الصندوق ؛
- ‏نائب لأمين الصندوق ؛
- ‏رؤساء المجالس الجهوية.
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني. ولا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.

ثانيا: المجالس الجهوية للموثقين

يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 ‏موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ‏ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات‏ المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية :
- ‏السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني ؛
- ‏بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها ؛
- ‏تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛
- ‏إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛
- ‏تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة ؛
- إدارة أموال وممتلكات المجلس؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين.
يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من :
- ‏ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 ‏ و 60 ؛
- ‏ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 ‏ و 90 ‏؛
- عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 ‏و 120 ؛
- إثني عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز 120.

تنبيه:

هذا المحتوى حصري لـ مدونة شذرات قانونية مغربية لذا فإنه يمنع منعا كليا إعادة نسخ محتويات المقال  كليا أو جزئيا سواء في مواقع أخرى أو على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمنع اعادة استعمال محتوياته في فيديوهات اليوتيوب.

وكل من أراد اعادة نسخ بعض محتويات الموقع، يجب أن يذكر المصدر برابط نصي واضح يحيل مباشرة إلى هذا المقال الأصلي، أو الإتصال بمدونة شذرات قانونية مغربية لطلب الإذن الكتابي.

في حال عدم احترام هذه الشروط فإن أي نسخ لمحتوى هذا المقال يعقد انتهاكا لحقوق الملكية تعرض صاحبها للمتابعة القانونية وكذا التبليغ عن المخالفة للشركة المستضيفة للموقع أو المدونة وكذا لدى شركة الإعلانات على الموقع أو المدونة.


متابعي مدونة شذرات قانونية مغربية يمكنكم التواصل معنا على المدونة عبر تبويب اتصل بنا  للحصول على نماذج العقود والمراسلات الإدارية ومحاضر الشركات والجمعيات ... سيعمل فريقنا على تحرير النموذج في أقرب وقت وبأقل تكلفة.




وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-