النيابة العامة بالمغرب

 

النيابة العامة المغرب


النيابة العامة المغرب

تنظيم النيابة العامة في المغرب

تقضي المواد 2 و6 و10 من ظهير التنظيم القضائي بأن النيابة العامة النيابة العامة تتكون لدى المحكمة الابتدائية من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ولدى محكمة الاستئناف من وكيل عام للملك ونوابه العامين وامام المجلس الاعلى/محكمة النقض من الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.

ويخضع اعضاء النيابة للتسلسل الاداري حسب درجات المحاكم، فوكيل الملك له سلطة على نوابه بالمحكمة الابتدائية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يراقب قضاة النيابة العاملين في دائرة محكمته وله حق تفتيش وكلاء الملك ومراقبة قيامهم بالمهام المكلفين بها، وتوجيه التعليمات اليهم.

والكيل العام لدى المجلس الاعلى يمارس السلطة على أعضاء النيابة علامة بالمجلس، ويمكنه ان يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ويتعين عليه ان يبلغ لوزير العدل الاختلالات التي قد يلاحظها في اي قاض من قضاة النيابة العامة.

يمارس اعضاء النيابة مهامهم تحت سلطة وزير العدل بمقتضى المادة 56 من قانون النظام الاساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نوفمبر 1974 التي تقضي بأنه يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الاعلين.

تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية عن طريق احالة المتهم على المحكم مباشرة أو بملتمس اجراء تحقيق تقدمه إلى القاضي المكلف بالتحقيق، اما تلقائيا وإما استنادا إلى شكاية كل شخص متضرر.

بعد اثارة المتابعة تبقى النيابة العامة طرفا اصيلا في الدعوى يتعين حضورها تحت طائلة البطلان في جميع الجلسات وعند النطق بالحكم ويلزم ان يذكر في الحكم اسم العضو الذي مثلها عند النطق به على أن حضورها في جلسات قضية من القضايا أو في جلسة واحدة منها يمكن ان يتناوب فيه عضوان أو اكثر، لن اي عضو فيها يعتبر ممثلا لهيئة النيابة أو جهازها وهو ما يعبر عنه بمبدأ  وحدة النيابة العامة.

وبالإضافة إلى حضورها تمارس كل ما يمارسه الخصوم في الدعوى. تقدم حجج الاثبات وتناقش الحجج المضادة وتستعمل طرق الطعن في الأحكام.

صلاحيات النيابة العامة في المغرب

للنيابة العامة وظيفتان الأولى تحريك الدعوى العمومية وإثارتها وهذه المهمة قد يشاركها فيها غيرها كما سنرى، والوظيفة الثانية مراقبة سير الدعوى العمومية بعد تحريكها أمام  التحقيق وأمام هيئة الحكم، وهي مهمة خاصة بها لا يشاركها فيها غيرها.

إقامة الدعوى العمومية

يوجد أسلوبان في موضوع المتابعة الجنائية:

الأسلوب القانوني ومقتضاه ان يكون كل نبأ وصل إلى النيابة العامة بإرتكاب جريمة ما يلزمها بفتح المتابعة ضد من نسبت اليه تلك الجريمة بصرف النظر عن وجود أدلة اثبات أو قرائن مؤيدة للنبأ أو عدم وجود ذلك.

أما الأسلوب الثاني فهو الاسلوب التقديري ومؤداه ان تخول النيابة سلطة تقدير ما يرد عليها من مستندات وبلاغات بارتكاب الجرائم، فإن تبين لها من تقديرها الأولي وجود قرائن يمكن ان تؤدي إلى ادانة المعني بالأمر، أثارت الدعوى العمومية، وإن ظهر لها أن القضية خالية من كل اثبات أو نها لا تكون جريمة يعاقب عليها القانون، امتنعت من تحريك المتابعة.

والقانون المغربي اختار الاسلوب الثاني اي الأسلوب التقديري.

ومن الناحية العملية تميل النيابة العامة عادة إلى اقامة الدعوى العمومية كلما توفر الملف على قرائن إثبات وإن كانت بسيطة، وإذا كان الامر يتعلق بشكاية أو وشاية تحيلها على الشرطة القضائية للقيام بالبحث التمهيدي الذي قد يعزز الشكاية أو الوشاية أو يفندها.

وقد تفادى القانون عيب الاسلوب التقديري بالسماح للمتضرر بإثارة الدعوى مباشرة أمام  التحقيق أو أمام  المحكمة، فإذا اعتقد المتضرر ان النيابة يحفظها الملف مست بحقوقه، أمكنه ان يستغني ويثير المتابعة بنفسه طبق الاجراءات والشروط التي حددها له المشرع لتحريك الدعوى العمومية.

استنطاق المتهم وايجاعه بالسجن:

وكيل الملك: هويته وعما الصق به من الاعمال، كما يمكن له ان يقدمه للمحكمة حرا، إذا قدم ضمانة مالية يحددها له أو ضمانة شخصية.

الوكيل العام للملك: حسب المادة الثانية من ظهير الاجراءات الانتقالية يحق للوكيل العام اصدار الأمر بالإيداع في السجن في الجنايات إذا توافرت الشروط الثلاثة الآتية:

-        أن تكون الجناية غير معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد؛

-        أن تكون الجريمة المتابع بها المتهم متلبسا بها؛

-        أن يظهر لممثل النيابة بعد استنطاقه المتهم ان القضية جاهزة للحكم.

تفتيش المنازل أو الإذن بتفتيشها:

يحق للنيابة العامة القيام بتفتيش المنازل في الحالات المنصوص عليها في القانون من ذلك:

الحالة التي يكون فيها ممثليها يقوم بأعمال الشرطة القضائية طبقا للفقرة الثانية من المادة 73،وبهذه الصفة يحق له في حالة التلبس تفتيش منزل المتهم أو منزل الغير بالشروط المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 65 من المسطرة.

يكون للنيابة منح الإذن بتفتيش المنازل في الحالات التي يقضي فيها بذلك نص قانوني خاص.





وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-