أهم ما جاء به القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

 


 أهم ما جاء به القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

أهم ما جاء به القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

 صدر بالجريدة الرسمية عدد رقم 7159 المؤرخة في 9 يناير 2023 القانون رقم الظهير الشريف رقم 1.22.80 المؤرخ في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 دجنبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها والذي نسخ أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 18 محرم 1356 الموافق لـ 31 مارس 1937 في ضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها والظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 صفر 1378 الموافق لـ 2 شتنبر 1958 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.

تاريخ دخول القانون رقم 86.21 حيز التنفيذ

نصت المادة 109 من القانون رقم 86.21 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو 9 يناير 2023. تضيف نفس المادة أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

نطاق تطبيق القانون رقم 86.21

نصت المادة الأولى من القانون رقم 86.21 على أن أحكامه تسري على الأسلحة التالية:
-         أسلحة القنص؛
-        أسلحة الرماية الرياضية من النوعين (أ) و (ب)؛
-        المسدسات اليدوية المخصصة للحماية؛
-        الأسلحة التقليدية؛
-        أسلحة الهواء المضغوط؛
-        أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وتسري أحكامه كذاك على عناصر هذه الأسلحة وتوابعها وذخيرتها ما عدا الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
وسيصدر لاحقا نص تنظيمي يحدد قائمة الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها وإدخالها إلى  التراب الوطني.
نصت المادة الثانية من القانون بأن أحكامه لا تسري على:
-        الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛
-        أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

أهم ما جاء به القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ينظم القانون رقم 86.21 الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، حيث اشترط للإتجار في الأسلحة النارية الخصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للإتجار أو لتخزين الأسلحة النارية ورخصة للإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، محددا شروط الحصول على الإذن المسبق بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما وضع التزامات على تاجر الأسلحة من أجل سلامة العاملين معه والمحيط الذين يتواجد به مخزن الأسلحة.

استيراد الأسلحة النارية

خُصص القسم الثالث من القانون رقم 86.21 للحديث عن استيراد الأسلحة وإدخالها إلى  التراب الوطني، حيث يجب على التاجر الحصول على إذن تسلمه الإدارة لاستيراد الأسلحة، محددا البيانات الالزامية التي يجب أن يتضمنها هذا الإذن.

تصدير الأسلحة النارية

اما بخصوص تصدير الأسلحة إخراجها من التراب الوطني فإنه يخضع لتصريح يقدم إلى  الإدارة وذلك بكيفية مؤقتة قصد المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات الطابع الفلكلوري.

حيازة الأسلحة النارية

اما بالنسبة لحيازة الأسلحة النارية فقد نصت المادة 54 من القانون رقم 86.21 على أنه لا يجوز لأي شخص حيازة:
-        سلاح القنص والرماية الرياضية من نوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط إلا بعد الحصول على "الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية"؛
-        مسدس يدوي إلا بعد الحصول على "الترخيص بحيازة سلاح الحماية"؛
-        سلاح تقليدي إلا بعد الحصول على "الترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية".
-        أسلحة القنص والرماية الرياضية من نوع (ب) إلا بعد الحصول على "إذن خاص"؛
-        أسلحة انطلاق المنافسات الرياضية إلا بعد الحصول على "إذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية".
ولا يمكن الترخيص لحيازة هذه الأسلحة إلا بناء على طلب يقدم من كل شخص يستوفي الشروط التالية:
-        أن يكون بالغا سن الرشد القانونية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة؛
-        أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
-        أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية؛
-        ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية؛
-        أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية؛
-        أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للشخص من جنسية أجنبية؛
-        أن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.

السجل الوطني للأسلحة النارية

بمقتضى القانون رقم 86.21 أحدث سجل وطني الكتروني تحت اسم "السجل الوطني للأسلحة النارية" تتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بما يلي:
-        عمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني؛
-        عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل تجار الأسلحة، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها؛
-        عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها؛
-        عمليات حجز الأسلحة النارية وأجوائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها دون ترخيص

خصص الباب الثاني من القسم التاسع من القانون رقم 86.21 للعقوبات الموضوعة لمخالفة أحكام هذا القانون ونرد فيما يلي أهمها.
يُعاقب بالسجن من خمس (05) إلى  عشر (10) سنوات وبغرامة من 50.000,00 درهم إلى  100.000,00 درهم كل من حاز سلاحا ناريا دون حصوله على التراخيص المذكورة أعلاه.
يُعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى  عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000,00درهم إلى  2.000.000,00درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وذخيرتها دون الحصول على الإذن الخاص بذلك.
يُعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى  عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000,00درهم إلى   1.000.000,00درهم كل من قام بالإتجار في الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وذخيرتها دون الحصول على الرخصة الخاصة بذلك.
وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
وترفع العقوبات إلى  الضعف في حالة العود المحددة في ارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ العقوبة الأولى أو تقادمها.

تحميل القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

لتحميل القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها كما صدر بالجريدة الرسمية اضغط هنا أو على الرابط اسفله.





وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-